فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40679 من 48258

واستدل بقوله: (يذبح عنه ويسمى ويحلق) بالواو وعلى عدم اشتراط الترتيب، وأميطوا: أزيلوا، ومعنى (الأذى) أي شعر رأسه وما عليه من قذر طاهر أو نجس ليخلف الشعر شعر أقوى منه ولأنه أنفع للرأس مع ما فيه من فتح مسام الرأس ليخرج البخار بسهولة، وفيه تقوية حواسه [1] أما العقيقة فتذبح عنه يوم سابعه، وفيه دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة، وأنها لا تشرع قبله ولا بعده، وقيل: تجزي في السابع الثاني والثالث، فقد أخرج البيهقي «العقيقة لسبع ولأربعة عشرة ولإحدى وعشرين [2] » [3]

7 -ختان المولود: لقد شرع الختان لما فيه من دفع المضرة والأذى عن الصبي، والآن غير المسلمين اتجهوا نحو الختان لما رأوا فائدته للصحة، «وقد ختن صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما [4] » يقول المباركفوري:"وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في"

(1) انظر: فيض القدير المناوي: 4/ 416.

(2) أخرجه البيهقي في الكبرى: 9/ 303 بلفظه، وقال الألباني في سنن الترمذي: 1522: صحيح.

(3) انظر: عون المعبود الطيب أبادي: 8/ 28.

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط: 7/ 12، والصغير 2/ 122، والبيهقي في السنن: 8/ 324، وانظر الذرية الطاهرة: 1/ 76، وتنوير الحوالك: 1/ 128، وتحفة المحتاج 2/ 497، وخلاصة البدر المنير: 2/ 329، ونيل الأوطار: 1/ 138، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 4/ 59: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت