ب - وقت التسمية: يستحب أن يسمى المولود يوم سابعه، قال صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن [2] تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى يوم السابع» يسمى عند أول مولده لتسميته صلى الله عليه وسلم ابن الزبير [3] وابن طلحة [4] بعبد الله وغيرهما عند مولدهم.
6 -حلق رأس المولود وإراقة الدم عنه: لقد ورد في الحديث السابق حلق رأس المولود والعق عنه، ولقد عق صلى الله عليه وسلم عن الحسن، وقال لفاطمة «احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة [5] » وفي رواية: «أمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى [6] » وإطلاقه حلق الرأس يشمل الأنثى،
(1) أخرجه البخاري 5/ 2082، وابن ماجه: 2/ 1056، والترمذي: 4/ 101، والحاكم: 4/ 264 واللفظ له.
(2) (1) بعقيقته (عقيقته .. الشعر الذي يولد فيه) مقاييس اللغة 4/ 4.
(3) أخرجه مسلم: 3/ 1690.
(4) أخرجه البخاري: 5/ 2082، ومسلم: 3/ 1689.
(5) أخرجه الترمذي 4/ 99 وقال: (حديث حسن، وغريب غير متصل) ، والحاكم: 4/ 265.
(6) أخرجه الحاكم: 4/ 264، والبيهقي في الكبرى: 9/ 303، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 4/ 58: (رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.