المذهب [1] .
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول:
1 -بعموم حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس [2] » . . . الحديث.
وجه الدلالة منه:
قالوا: الحديث يدل على أن ما خرج مخرج الجواب واحتمله يجعل كلاما ولو كان بصيغة الذكر [3] .
2 -ولأنه قصد بتسبيحه التعجب فكان متعجبا لا مسبحا؛ لأن الكلام مبني على غرض المتكلم [4] .
أدلة القول الثاني: استدلوا بما يلي:
1 -بعموم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه السابق.
2 -حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق.
فدلا على أن التسبيح لا يقطع الصلاة مطلقا [5] .
ولأن ما لا يبطل الصلاة ابتداء لا يبطلها إذا أتي به عقب سبب
(1) انظر: المغني 2/ 457، والإنصاف 2/ 102.
(2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة 1/ 381، 382 حديث رقم 537.
(3) انظر: الهداية 1/ 62.
(4) انظر: المبسوط 1/ 201.
(5) انظر: الأوسط 3/ 240.