فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25894 من 48258

المذهب [1] .

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول:

1 -بعموم حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس [2] » . . . الحديث.

وجه الدلالة منه:

قالوا: الحديث يدل على أن ما خرج مخرج الجواب واحتمله يجعل كلاما ولو كان بصيغة الذكر [3] .

2 -ولأنه قصد بتسبيحه التعجب فكان متعجبا لا مسبحا؛ لأن الكلام مبني على غرض المتكلم [4] .

أدلة القول الثاني: استدلوا بما يلي:

1 -بعموم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه السابق.

2 -حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق.

فدلا على أن التسبيح لا يقطع الصلاة مطلقا [5] .

ولأن ما لا يبطل الصلاة ابتداء لا يبطلها إذا أتي به عقب سبب

(1) انظر: المغني 2/ 457، والإنصاف 2/ 102.

(2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة 1/ 381، 382 حديث رقم 537.

(3) انظر: الهداية 1/ 62.

(4) انظر: المبسوط 1/ 201.

(5) انظر: الأوسط 3/ 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت