يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم [1] ».
ونوقش هذا الحديث: بأنه معلول.
قال الحافظ بن حجر [2] :"وهو معلول، فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب. وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا. قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله، فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا. فقال: لكنه حدثني أن كريبا حدثه به. وحسين ضعيف جدا".
وذكر ابن رجب [3] تضعيف هذا الحديث بسبب هذه العلة عن ابن المديني.
ويجاب عنه من وجهين:
الأول: بأنه قد صححه الترمذي والحاكم والذهبي [4] .
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 190 (بلفظ مقارب) ، والترمذي (واللفظ له) في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، برقم 398، 2/ 245، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن يشك في صلاته فرجع إلى اليقين برقم 1209، 1/ 381، والحاكم في المستدرك في كتاب السهو 1/ 324 - 325، وابن عبد البر في التمهيد 5/ 35.
(2) في تلخيص الحبير 2/ 5.
(3) فتح الباري لابن رجب 9/ 465.
(4) انظر: سنن الترمذي 1/ 245، والمستدرك 1/ 324.