بعدم الإنفاق؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [1] ، فلا نظلمه بإيقاع الطلاق عليه، وإن كان موسرا فهو ظالم بعدم الإنفاق، ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق، بل يبيع ماله جبرا للإنفاق على زوجته، أو إرغامه بالحبس للقيام بذلك [2] .
(1) سورة الطلاق الآية 7
(2) أحكام القرآن للجصاص 5/ 361، البناية 4/ 870، الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 512.