وليس من العيوب: القرع [1] والسواد والعمى والعور والعرج والزمانة ونحوها من العاهات، إلا إذا اشترط السلامة منها [2] .
وعند الشافعية سبعة وهي: الجب والعنة والجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. وليس منها: البخر ولا الاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والإفضاء والتغوط عند الجماع؛ لأن هذه الأمور لا تفوت مقصود النكاح [3] .
وعند الحنابلة ثمانية، ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي: الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان بالرجل وهما: الجب والعنة، وثلاثة تختص بالمرأة وهي: الفتق [4] والقرن والعفل [5] .
المذهب الثالث: وبه قال الزهري وشريح وابن القيم: يجوز التفريق من كل عيب منفر بأحد الزوجين، سواء كان
(1) القرع: عدم نبات شعر الرأس من علة. منح الجليل 3/ 388.
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 277، منح الجليل 3/ 379.
(3) روضة الطالبين 7/ 177، مغني المحتاج 3/ 203.
(4) وهو: انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني. المغني 6/ 651.
(5) المغني 6/ 651. الإنصاف 8/ 186.