فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25770 من 48258

وليس للزوج الخيار إن كانت بالمرأة؛ لأنه متمكن من دفع الضرر عنه بالطلاق" [1] ."

المذهب الثاني: وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة: يجوز الفسخ لأي واحد من الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا من العيوب الآتي بيانها، إلا أنهم اختلفوا في عدد العيوب التي يثبت بها طلب التفريق بين الزوجين. فعددها عند المالكية ثلاثة عشر عيبا، أربعة يشتركان فيها وهي: الجنون والجذام والبرص والعذيطة [2] ، وأربعة خاصة بالرجل وهي: الجب والخصاء والاعتراض والعنة، وخمسة خاصة بالمرأة وهي: الرتق والقرن والعفل والإفضاء [3] والبخر [4] .

(1) البناية 4/ 763 - 766، مجمع الأنهر 2/ 463.

(2) العذيطة بفتح الياء: التغوط عند الجماع. منح الجليل 3/ 381.

(3) الإفضاء: اختلاط مسلك البول بمسلك الجماع، وصيرورتهما مسلكا واحدا. منح الجليل 3/ 382.

(4) البخر: نتن الفرج. منح الجليل 3/ 382.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت