فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25756 من 48258

وابن المنذر [1] .

فإن جهل من عقد له على المرأة أولا فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أن النكاح باطل. وبه قال أبو حنيفة [2] والشافعي [3] ، وابن المنذر [4] .

وحجة هؤلاء: أن وقوع العقدين معا لا يمكن تصحيحهما، ولأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فتعينت جهة البطلان فيهما.

المذهب الثاني: يفسخ الحاكم نكاحهما جميعا، ثم تتزوج المرأة من شاءت منهما أو من غيرهما. وبه قال مالك [5] ، وأحمد [6] .

(1) الإشراف 4/ 42، المغني 6/ 511.

(2) مختصر الطحاوي، ص 174، المبسوط 4/ 226.

(3) الإشراف 4/ 42.

(4) الإشراف 4/ 42.

(5) المدونة 3/ 168.

(6) المغني 6/ 511 - 512.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت