وابن المنذر [1] .
فإن جهل من عقد له على المرأة أولا فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: أن النكاح باطل. وبه قال أبو حنيفة [2] والشافعي [3] ، وابن المنذر [4] .
وحجة هؤلاء: أن وقوع العقدين معا لا يمكن تصحيحهما، ولأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فتعينت جهة البطلان فيهما.
المذهب الثاني: يفسخ الحاكم نكاحهما جميعا، ثم تتزوج المرأة من شاءت منهما أو من غيرهما. وبه قال مالك [5] ، وأحمد [6] .
(1) الإشراف 4/ 42، المغني 6/ 511.
(2) مختصر الطحاوي، ص 174، المبسوط 4/ 226.
(3) الإشراف 4/ 42.
(4) الإشراف 4/ 42.
(5) المدونة 3/ 168.
(6) المغني 6/ 511 - 512.