فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25757 من 48258

وحجة هؤلاء: أنه تعذر إمضاء العقد الصحيح منهما للجهالة بالأول منهما، وليس لكونه باطلا في حد ذاته، فوجب إزالة الضرر بالفسخ والتفريق [1] من قبل الحاكم؛ لأن رفع الضرر موكول إليه.

ونتيجة هذين المذهبين هي: إبطال هذا النكاح، واختيار المرأة في التزوج بأي منهما أو من غيرهما، غير أن لكل من المذهبين وجهة نظر في إبطاله.

المذهب الثالث: أن المرأة تخير بينهما، فأيهما اختارت فهو زوجها.

روي هذا المذهب عن: شريح، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز [2] ، ولم أجد من ذكر لهذا المذهب حجة.

(1) المغني 6/ 511 - 512.

(2) الإشراف 4/ 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت