وحجة هؤلاء: أنه تعذر إمضاء العقد الصحيح منهما للجهالة بالأول منهما، وليس لكونه باطلا في حد ذاته، فوجب إزالة الضرر بالفسخ والتفريق [1] من قبل الحاكم؛ لأن رفع الضرر موكول إليه.
ونتيجة هذين المذهبين هي: إبطال هذا النكاح، واختيار المرأة في التزوج بأي منهما أو من غيرهما، غير أن لكل من المذهبين وجهة نظر في إبطاله.
المذهب الثالث: أن المرأة تخير بينهما، فأيهما اختارت فهو زوجها.
روي هذا المذهب عن: شريح، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز [2] ، ولم أجد من ذكر لهذا المذهب حجة.
(1) المغني 6/ 511 - 512.
(2) الإشراف 4/ 42.