«لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل [1] » .
المذهب الثاني: وبه قال الزهري ومالك: ينعقد النكاح بدون حضور الشهود، ولكن يجب الإشهاد قبل الدخول، فإن دخل بدون إشهاد طلق عليه الحاكم طلقة بائنة؛ لصحة النكاح، لكون الإشهاد شرط وجوب وليس شرط صحة [2] .
المذهب الثالث: يصح عقد النكاح بدون حضور الشهود مطلقا.
روي هذا المذهب عن: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، والحسن بن علي، وبعض التابعين، وأبي ثور، وابن المنذر [3] .
(1) صحيح ابن حبان (موارد الظمآن) حديث 1247، الدارقطني 3/ 226، البيهقي 7/ 125، وإسناده صحيح، إرواء الغليل 6/ 258.
(2) المدونة 3/ 192، الإشراف 4/ 46، الكافي 2/ 519، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 216.
(3) المصدران السابقان.