فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25262 من 48258

دون الحافر.

وأما المالكية فقد بنوا المسألة كلها على القصد إذا لم يكن هناك ضرر، فيكون القتل عندهم عمدا بشروط ثلاثة:

(أ) أن يقصد الفاعل بفعله الضرر.

(ب) أن يكون من قصد ضرره شخصا معينا.

(ج) وأن يهلك ذلك المعين.

قال الدسوقي: لأنه إذا لم يقصد الضرر لا شيء عليه.

وقال: إن القصاص في صورة واحدة، وهي ما إذا قصد الضرر، بشخص معين، وهلك ذلك المعين. وإن الدية في صورتين:

(أ) أن يقصد ضرر شخص معين، فيهلك غيره.

(ب) أن يقصد ضرر غير معين كائنا من كان من آدمي محترم أو دابة [1] . وسيأتي مزيد بيان لمذهب المالكية.

وقال الحنابلة يشترط للضمان:

(أ) أن لا يقطع السبب بالمباشرة [2] ، وإلا فالضمان، على المباشر.

(1) الدسوقي، الحاشية 4/ 244، وانظر الزرقاني، شرح المختصر 8/ 9.

(2) وذلك كأن يتعمد شخص الوقوع فيها، أو يضع حجرا أو سكينا عند فوهة البئر أو يضع داخلها سكينا ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت