تضمينا وتضمنه عني: غرمته فالتزمه.
وإذن فإذا ضمن إنسان آخر قيمة متلف فقد ألزم ذمته، فاشتملت على ذلك المبلغ وتكفلت بأدائه.
(3) تعريف الضمان اصطلاحا:
عرف فقهاؤنا المتقدمون والمعاصرون الضمان بتعريفات كثيرة ومختلفة، وقد اخترت التعريف التالي من تلك التعريفات، فقلت: الضمان: إلزام بتعويض عن ضرر.