فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 534

أن يكون مرضه خفيفًا لا يؤثر على صيامه كألم خفيف في ضرسه أو إصبعه، وهذا مختلف فيه بين مبيح للفطر بناءً على عموم الآية (فمن كان منكم مريضًا) وبين من يرى عدم جواز الفطر لأنه لا مشقة في الصوم والله رفع العُسْر والمشقة، وحيث لا مشقة فلا إفطار (2) .

أما السفر: فقال مالك والشافعي أقله يوم وليلة.

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام (3) . كل منهم يستدل بحديث: فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم(4)

(1) فقه السنة، السيد سابق، ج1/ 304.

(2) أحكام القرآن، ابن العربي، ج1/ 77.

(3) المرجع السابق، ج1/ 79.

(4) رواه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، ج1/ 263، حديث رقم (1088) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت