فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 534

ونسك من المناسك واستدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنه - الذي في ذكر في اسباب النزول.

2."اولئك عليهم لعنة الله"استدل به على جواز لعن الكفار على العموم. قال القرطبي: ولا خلاف ... في ذلك. قال: وليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر بل هو جزاء على الكفر واظهار قبح كفره سواء كان الكافر عاقلًا او مجنونًا. وقال قوم من السلف: لا فائدة في لعن من جن او مات ... منهم لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر. قال: ويدل على هذا القول ان الاية دالة على الاخبار ... عن الله والملائكة والناس بلعنهم لا على الامر به. قال ابن العربي: ان لعن العاصي المعين لا ... يجوز باتفاق لما روي"ان النبي - صلى الله عليه وسلم - اتي بشارب خمر مرارًا فقال بعض من حضر: لعنه الله ما ... اكثر ما يشربه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونًا للشيطان على اخيكم"والحديث في الصحيحين. وقوله:"والناس اجمعين"قيل: هذا يوم القيامة واما في الدنيا ففي الناس المسلم والكافر ومن يعلم بالعاصي ومعصيته، ومن لا يعلم فلا يتأتى اللعن له من جميع الناس وقيل في الدنيا والمراد ... انه يلعنه غالب الناس او كل من علم بمعصيته.

3.قوله تعالى:"وان تقولوا على الله ما لا تعلمون"قال الشوكاني نقلا عن ابن جرير انه قال: يريد ... ماحرموه من البحيرة والسائبة ونحوهما مما جعلوه شرعًا وقيل: هو قولهم هذا حلال وهذا حرام ... بغير علم والظاهر انه يصدق على كل ما قيل في الشرع بغير علم. وفي هذه دليل على ان كل ما ... لم يرد فيه نص او ظاهر من الاعيان الموجودة في الارض فأصله الحل حتى يرد دليل يقتضي تحريمه واوضح دلالة على ذلك من هذه الاية قوله تعالى:"هو الذي خلق لكم ما في الارض".

4.قوله تعالى:"انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله ..."قال ... الشوكاني: الميتة ما فارقها الروح من غير ذكاة وقد خصص هذا العموم بمثل حديث:"احل لنا ميتتان ودمان"اخرجه احمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر ... مرفوعًا. ومثل حديث جابر في العنبر الثابت في الصحيحين مع قوله تعالى:"احل لكم صيد ... البحر"فالمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر.

وقد ذهب اهل العلم الى جواز اكل جميع حيوانات البحر حيها وميتها.

وقال بعض اهل العلم: انه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه في البر وتوقف ابن حبيب في خنزير ... الماء. وقال ابن القاسم: وانا اتقيه ولا اراه حراما. قوله:"والدم"قد اتفق العلماءعلى ان الدم حرام وفي الاية الاخرى"او دما مسفوحا"فيحمل المطلق على المقيد لان ما خالط الدم غير محرم، قال القرطبي: بالاجماع. وقد روت عائشة انها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة علىلبرمة من الدم فيأكل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ولا ينكره. قوله:"ولحم الخنزير"ظاهر هذه الاية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت