[بالقود بالسيف، فما أنزله القاتلُ بالمقتول من الألم الزائد ظلمٌ للمقتول، فإذا أنزل به ما يقابله في جرأته فقد نصر فيه] [1] .
والمخالف إمّا أن يَمنعَ عدمَ النصرة بعد القتل بالسيف، أو يقيم دليلًا على اعتبار القدر الزائد، ويدخل تحت هذه القاعدة مسائلُ.
السادسة بعد المئتين: اختلفوا على [الجناية على] [2] العبد فيما دون النفس، على مذاهب:
أحدها: أرشُ ما نَقَصَ من قيمته فقط، وربما عُبِّر عن القيمة بالثمن، فقيل: ما نقص من ثمنه، وهذا مروي عن الحسن [3] ، [ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري: أن رجالًا من [العلماء] [4] ليقولون: العبيد والإماء [سلع] [5] يبلغ فينظر ما نقص ذلك من أثمانهم [6] ، وهذا مذهب الظاهرية] [7] [8] .
(1) في الأصل و"ب":"ينزل بالقاتل أنزله بالمقتول، فإن القدر الزائد من الألم ظالم للمقتول، فإذا نزل ما يقابله في جزائه فهل ينصر فيه؟"، والمثبت من"ت".
(2) في الأصل:"الخيار في"، والمثبت من"ت".
(3) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (27230) ، عن الحسن في حر أصاب من عبد شيئًا، قال: يرد على مولاه ما نقص من ثمنه.
(4) بياض في الأصل و"ب"، والمثبت من"مصنف عبد الرزاق".
(5) زيادة من"ب".
(6) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (18142) .
(7) سقط من"ت".
(8) انظر:"المحلى"لابن حزم (8/ 150) .