فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 2694

قلتُ: هذه الكراهة التي أثبتها القاضي إنَّما تقوِّي الحكمَ [1] بعد صحة الحديث المذكور في ذلك، والله أعلم.

السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: ومن هذا [2] القبيل كيفيةُ جوابِ سلامِ الكافرِ إذا ابتدأ بالسلام، وقد ثبت من حديث عبد الله بن دِيْنار، عن عبد الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما: أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ اليهودَ إذا سَلَّمَ عليكُمْ أحدُهُمْ، فإنَّما يقولُ: السَّامُ عليكُمْ، فقولوا: وعليكُمْ" [3] .

وقال أيضًا: مِنْ حديثِ شعبةَ، عن قتَادَةَ، عن أنسٍ: أنَّ أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم: إنَّ أهلَ الكتاب يُسلِّمون علينا، فكيف نردُّ عليهم؟ قال:"قُولُوا: وَعَلَيكُم" [4] .

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وقد روى أشهبُ، عن مالك في

(1) "ت":"يقوى الحكم بها".

(2) في الأصل:"هذه"، والمثبت من"ت".

(3) رواه البخاري (5902) ، كتاب: الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، ومسلم (2164) ، كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم.

(4) رواه البخاري (5903) ، كتاب: الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، ومسلم (2163) ، كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف الرد عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت