فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 2694

أما الأول؛ فلأنه [1] لو لم يكنْ كذلك لما صحَّ التعليلُ، وكانت العلةُ أجنبيةً.

وأما الثاني؛ فلأنه لو لم يُذهِبْه لما كان في الأمر به فائدةٌ.

العاشرة: الذي قدَّمناه [2] في الكلام، في إلحاق غيرِ الذباب به، إنما هو في الإلحاق في [3] التنجيس بالوقوع، لا في حكم الغمس، فليُنَتبَّهْ لذلك، فإنَّا لم نأخذْ عدمَ التنجيس من [أجل] [4] العلة المذكورة، وإنما أخذناه من محضِ الأمر بالغمس مع توقُّعِ إفساد ما [5] يُغْمَسُ فيه على تقدير نجاسته، فلو تجرَّد الأمرُ بالغمس على [6] العلة المذكورة لكفانا الأمرُ بالغمس في الإلحاق.

الحادية عشرة: إذا أردنا النظرَ في إلحاق غير الذباب به في حكم الغمس مع اعتبارِ العلة، فذلك يتوقَّفُ على أمرين:

أحدهما: أن نثبتَ [العلةَ] [7] فيما نريد إلحاقَه، وهو أن يكون في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وهذا أمرٌ مُتعذِّر لا يُرشِدُ الطبُّ إليه، وإنما يُدرَكُ بنور النبوَّة.

(1) "ت":"فإنه".

(2) "ت":"قدمنا".

(3) "ت":"في غير"، وهو خطأ.

(4) سقط من"ت".

(5) "ت":"الإفساد لما".

(6) "ت":"عن".

(7) سقط من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت