فهرس الكتاب

الصفحة 2260 من 2694

الخامسة: الشافعية يكتفون بمسح بعض الرأس، قال بعض مصنفيهم: ولو عَسُر عليه تَنْحِيَةُ ما على رأسه من عمامة، وغيرها ومسح من الرأس قَدرَ ما يجب، كمل ما يمسح على العمامة بدلًا من [الاستيعاب، و] [1] تشبهًا به، قال: والأَوْلى أن يمسح من الرأس الناصية، مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بناصيته وعلى عمامته [2] .

ولقائل أن يقول: إذا تعلَّق الحكمُ بالاستيعاب، فهو بالنسبة إلى الوجوب والاستحباب على حدّ سواء، فلا يتأدَّى الاستحبابُ إلا بما يتأدَّى به الوجوبُ؛ لأنَّ الذي عُلِّق عليه الحكمُ منتفٍ في الاستحباب والوجوب معًا، وهو مسح كل الرأس، فإن خُصَّ هذا الحكم - أعني: المسح على العمامة - بحال العسر، فهو تخصيصٌ لا دليل عليه من إطلاق الخبر، ولا يتمُّ التخصيص به بالعسر إلا بدليل، وإن أُخذ مطلقُ الاحتمال فقد قيل مثلُه فيْ رُتبَةِ الوجوب، إذ الاحتمالُ موجود فيه.

السادسة: وإذا احتيج إلى التكميل بالمسح على العمامة، فهل يترجَّح استيعابُ المسح على الناصية على مطلق الاكتفاء بمسح بعض الرأس؟

الذي نقلناه آنفًا عن هذا المصنِّف الشافعيّ ربما [3] يُفهم منه

(1) زيادة من"فتح العزيز"للرافعي، وقد أشير في النسختين"م"و"ت"إلى نقص بمقدار ما أثبت.

(2) انظر:"فتح العزيز في شرح الوجيز"للرافعي (1/ 426) .

(3) في الأصل و"ت":"وبما"، ولعل الصواب ما أثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت