فهرس الكتاب

الصفحة 1828 من 2694

الوضوء بسائر الأواني الطاهرةِ سوَى الذهب والفضة، والظاهريةُ لا تستثنيهما [1] أيضًا.

الثامنة: قوله: (فأفرغ) يقتضي عدمَ إدخالِ اليد في الإناءِ عندَ ابتداء الوضوء قبلَ غسلهما، وقد ذكرنا أنَّ ذلك مستحبٌّ، وأنه لا يتوَقَّف علَى الاستيقاظِ من النومِ، و [قد] [2] ذُكِرَ فيه أنَّ العلةَ في المستيقظِ جاريةٌ في غيره، فيعمُّ الحكمُ بعموم علته.

التاسعة: ذكر الشيخ أبو زكريا النواوي في شرحه لكتاب"مسلم"قال: قوله: (فدَعَا بإناءٍ فأَكْفَأَ منها) ؛ هكذا هو في الأصولِ: (منها) ، وهو صحيح؛ أي: من المِطْهَرَةِ، أو الإداوة [3] .

ولم نقفْ علَى هذا، بل عندنا في حديث خالد الواسطي في كتاب"مسلم": (فدَعَا بإناءٍ فأكفَأَ منه) ، ولعلَّه وقع له في أصوله، وأراد ذلك بقولِه: الأصول.

العاشرة: غسلُ الصحابيِّ لهما في ابتداء الوضوء، وإدراجُهُ تحتَ فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دليلٌ علَى ما ذكرناه من عموم الاستحباب في ابتداء الوضوء؛ لأنه إما أنْ يكونَ رأَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - غسلهما مِن غيرِ استيقاظ من النومِ، أو بعد الاستيقاظ من النومِ، فإنْ كَان الأول فهو

= المخضب والقدح والخشب والحجارة، من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، به.

(1) "ت":"لا تشبههما".

(2) زيادة من"ت".

(3) انظر:"شرح مسلم"للنووي (3/ 122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت