الموجبِ للإضرار بالغير، فالتغريمُ نصرةٌ.
[السبعون بعد المئة] : وأما لزومُ قيمةِ الولد في غير مسألة الأب حيث لا يكون الوطء محرمًا، فليس من هذا القبيل.
[الحادية والسبعون بعد المئة] : الإكراهُ على الطلاق والعتاق وسائر ما [لا] [1] يلزم المُكْرَهَ ظلمٌ، فمن يرفع حكمَه يُدْرِجُه تحت اللفظ.
[الثانية والسبعون بعد المئة] : إذا امتنع المُولي بعد المدَّة من الطلاق أو الفيئة، فنصرةُ المرأة بإلزام فُراقِها منه نصرةٌ.
[الثالثة والسبعون بعد المئة] : حبسُ نفقات الحيوان ظلمٌ، فالتزام [2] ذلك الإيفاء بذلك الحقِّ نصرةٌ لها.
[الرابعة والسبعون بعد المئة] : إقامةُ الإمام جلَّادًا كافرًا يستوفي الحدودَ من المسلمين تسليطٌ للكافر على المسلم، يُمنع منه لذلك [3] ، ويكون ظلمًا، والمنعُ منه نصرةٌ.
[الخامسة والسبعون بعد المئة] : استعانة الإمام بالكفار [4] على قتال البُغَاة، تسليطٌ للكافر على المسلم، وقد مُنع، وهو ظلم.
[السادسة والسبعون بعد المئة] : التعدّي في استيفاء القصاص
(1) سقط من"ت".
(2) في الأصل:"فإلزام"، والمثبت من"ت".
(3) في الأصل:"ذلك"، والمثبت من"ت".
(4) "ت":"بالكافر".