بحديث السبع، وفي الثامنةِ [عملًا] [1] بحديث عبد الله بن المغفل [2] أخذًا بالزائدِ، فإنْ لمْ يقمْ إجماعٌ علَى عدمِ وجوبِ ذلك، وإلا فهو قولٌ يحتاج إلَى ردّهِ بطريقة.
الخامسة والأربعون: لو غَسَلَ الإناء ثلاثًا من الولوغِ، ثمَّ ولغ الكلبُ فيهِ [3] ، فَهلْ يَغسِلُ سبعًا، أو يُدخِلُ فيها تلك الثلاثَ ويُكْتَفى بأربع؟
الحديثُ يقتضي الغسلَ سبعًا، لأنَّ الغسلَ مُرتَّبٌ علَى الولوغِ، وقد وُجِدَ هاهُنا، فيَتَرتَّبُ [4] عليه موجِبُهُ، وهو السبع، والله أعلم.
السادسة والأربعون: غَسَلَهُ دونَ السبع، فولغ الكلبُ فيهِ [5] ، فغسله سبعًا كما ذكرنا، فَهلْ يُكْتَفى بها، وينوبُ عمَّا بَقِيَ من السبعِ الأُوَلِ [6] ؟
هذا مبنيٌ علَى المسألةِ السابقة، فيما إذا ولغ الكلبُ مرتين، أو
(1) سقط من"ت".
(2) في الأصل:"وفي الثامنةِ عملًا بحديث السبع، وفي الثامنةِ عملًا بحديث عبد الله ابن المغفل".
(3) "ت":"فيه الكلب".
(4) "ت":"فترتب".
(5) "ت":"فولغ فيه الكلب".
(6) "ت":"وينوب عن الأربع البواقي في الغسل الأول".