فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 2694

السابعة والأربعون: اقتطاعُ قطعةٍ من السمكة ممنوعٌ للتعذيب، وأما حِل أكلها [1] فيؤخَذُ من (هذا) [2] الحديث، مع مقدمة أخرى وهي [3] :

(ما أُبِينَ من حي فهو ميِّتٌ) ، [فيقال: هذه القطعةُ ميتةٌ، فإنَّ ما أُبين من حي فهو ميِّت] [4] ، وميتةُ البحر حلالٌ بالحديث، فهذه القطعةُ حلال.

الثامنة والأربعون: لما كان اسمُ الميتة شرعًا لما عُدِمَ فيه الذكاةُ الشرعية أو ما يقوم مقامَها كالاصطياد، كان [5] مِن شَرط الذكاةِ الشرعية أهليةُ المُذَكِّي أو المُصْطَادِ [6] ، فمن ليست له أهليةُ الذكاة فمُصْطَادُه ميتة، [فإذا اصطادَ المجوسيُّ من البحر فمصطادُه ميتة لما قررناه، وميتةُ البحر حلال] [7] .

التاسعة والأربعون: اختلف [8] الشافعيةُ والمالكيةُ في دم السمك هو طاهرٌ، أم لا [9] ؟

(1) "ت":"أكله".

(2) سقط من"ت".

(3) "ت":"وهو أن".

(4) سقط من"ت".

(5) "ت":"فكان".

(6) المصطاد هنا الصائد، وفي قوله: مصطاده ميتة، المصطاد هو المصيد.

(7) ما بين معكوفتين جاءت في"ت":"لما قررناه، وميتة البحر حلال، فمصطاد المجوس من البحر حلال".

(8) "ت":"اختلفت".

(9) الأصح عند الشافعية وبه قال المالكية: أن دم السمك نجس. انظر:"المنتقي"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت