فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 2694

بعود أو خشبة: إنَّهُ لمْ يأتِ بالسنَّة.

الخامسة والثلاثون: في الحديثِ إدخالُ اليد في الإناءِ بعد غسل الوجه، وإخراجُها، وتكميلُ الطهارة، وعند الشافعية [في المسألة] [1] تفصيلٌ وتقسيمٌ إلَى ثلاثة أحوال:

أحدها: أنْ ينويَ رفعَ الحدث، فيصيرُ الماء مُستعمَلًا إذا انفصلت اليدُ من الماء.

والثاني: أنْ يقصدَ الاغترافَ، فلا يصيرُ الماء مستعملًا.

والثالث: أنْ يَغفُلَ عن نيَّةِ رفع الحدث، و [عن] [2] قصد الاغتراف، فالمشهورُ أنَّهُ يصير مستعملًا [3] .

إذا ثبت هذا فيمكنُ من يرَى أنَّ الماءَ المستعملَ طهورٌ لا يفسدُه الاستعمالُ أنْ يقولَ: لو كان الاستعمالُ مُفسدًا للماء، لكان بعضُ صور الاغتراف مفسدًا للطهارة،[ولو كان بعضُ صور الاغتراف مفسدًا للطهارة، لوجب البيانُ وتمييزُ تلك الصورة، فلو كان الاستعمالُ مفسدًا لوجب البيان، ولم يجبْ، فلا يكونُ الاستعمالُ مفسدًا للماء.

وإنما قلنا: إنَّهُ لو كان الاستعمال مفسدًا للماء، لكان بعضُ صور الاغتراف مفسدًا للطهارة] [4] ؛ لأنَّ من جملة صور الاغتراف ما إذا نوَى

(1) سقط من"ت".

(2) سقط من"ت".

(3) انظر:"الوسيط"للغزالي (1/ 127 - 128) .

(4) سقط من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت