وإن قلنا بأنَّ اللفظَ حقيقةٌ في الجملةِ مجازٌ في البعضِ، فلا يتعيَّنُ حمله [على] [1] البعضِ المعيَّنِ؛ الذي هو الكفَّان، إلا بدليل، ودليلُهُ العُرْفُ في استعمال مثل هذه اللفظة في [مثل] [2] هذا المحل، واللفظُ مُنَزَّلٌ [3] عليه، فلا تتأدَّى السنَّةُ إلا به، فلو مسح ببعضِ ذراعيه لمْ يكنْ مُؤدِّيًا لها.
التاسعة والأربعون: وبمثل [4] هذا العُرْفِ يُحملُ [علَى] [5] المسح بباطن الكفين، ويُنزَّلُ اللفظ عليه، ولا تتأدَّى السنةُ بالمسحِ بظاهرهما، وإنْ كَان إطلاقُ اللفظ يتناوله.
الخمسون: الشيخ أبو القاسم [بن] [6] الجلاب البَصْري المالكي - رحمه الله - اختارَ في صفة مسح الرأس أنْ يلصقَ طرفي اليدين بمقدمِ رأسِهِ، ثم يذهبُ بهما إلَى مؤخره، ويرفع راحتيه [عن فَوْدَيه - والفَودان: جانبا الرأس -، ثم يردهما إلَى مقدمه، ويلصق راحتيه] [7] بفَوديه، ويفرِّقُ أصابعَ يديه.
(1) زيادة من"ت".
(2) زيادة من"ت".
(3) في الأصل:"مشترك"، والتصويب من"ت".
(4) في الأصل:"ومثل".
(5) زيادة من"ت".
(6) سقط من"ت".
(7) سقط من"ت".