والفقيرِ [1] الدجاجَ [2] ، وما جاءَ: أنَّ الشاةَ من دوابِّ الجنَّةِ [3] ، وفِعلُهُ - صلى الله عليه وسلم -، واتخاذُهُ لها مما قد يُشعرُ بذلِكَ.
التاسعة عشرة: [فيه دليلٌ] [4] علَى جوازِ ذكرِ الصفاتِ المكروهةِ أو الممنوعةِ من الغيرِ بحاجةِ الاستفتاءِ ومعرفَةِ الحُكمِ، أو بحاجةِ [5] الاستشارةِ؛ لقولهِ:"إنَّ في امرأةً، وإنَ في لسانِها شيئًا"، ولم يُنكرْ عليهِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
الحاديةُ والعشرون [6] : وفيهِ التورُّعُ عن التصريحِ بمثلِ هذا إذا حصلَ فهمُ المعنى، مِنِ [قوله] [7] :"شيئًا"، ولم يَقُل: بذاءةً [8] ، وقد
(1) "ت":"والفقراء".
(2) رواه ابن ماجه (2307) ، كتاب: التجارات، باب: اتخاذ الماشية، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وإسناده ضعيف؛ فيه علي بن عروة منكر الحديث كما قال ابن عدي في"الكامل" (5/ 208) ، وغيره.
(3) رواه ابن ماجه (2306) ، كتاب: التجارات، باب: اتخاذ الماشية، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف، كما ذكر ابن عدي في"الكامل" (3/ 239) .
(4) سقط من"ت".
(5) "ت": الحاجة"."
(6) "ت":"الحادية والعشرون"وجاء في الهامش: كذا وجد، وقد اتفقت النسختان بدءًا من هنا في الترقيم.
(7) زيادة من"ت".
(8) "ت":"بذاء".