فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 2694

فيحرم تعاطيها، والأمر باتخاذها [1] [2] .

التاسعة والتسعون بعد المئتين: وما [3] كان من الصور [مفتَرشًا] [4] يوطَأُ ويداس [5] : فهو جائز عند الشافعية والمالكية، وتركُه أحسن [6] .

الموفية الثلاث مئة: تصويرُ [7] الشجر اختلفوا فيه: وأجازه الشافعية، والمنقول عن بعض السلف منعُه، وعن مجاهد أنه حَمَلَ قولَه تعالى: {مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} [النمل: 60] ، على النهي [8] ، ونفي الكونِ تارةً يكونُ المراد به للنفي [9] وتارة للنهي [10] ، والظاهر أنه في الآية للنفي [11] كقوله تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى

(1) "ت":"التحريم تعاطيها واتخاذها".

(2) انظر:"الوسيط"للغزالي (5/ 277) .

(3) "ت":"فما".

(4) سقط من"ت".

(5) "ت":"يداس ويوطأ".

(6) انظر:"المهذب"للشيرازي (2/ 64) ، و"روضة الطالبين"للنووي (7/ 335) ، و"مواهب الجليل"للحطاب (1/ 551 - 552) .

(7) في الأصل:"صور"، والمثبت من"ت".

(8) انظر:"إكمال المعلم"للقاضي عياض (6/ 638) .

وانظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 394 - 395) ومناقشته في هذه المسألة.

(9) "ت": النفي"."

(10) "ت":"النهي".

(11) "ت":"والظاهر من الآية أنه للنفي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت