فيحرم تعاطيها، والأمر باتخاذها [1] [2] .
التاسعة والتسعون بعد المئتين: وما [3] كان من الصور [مفتَرشًا] [4] يوطَأُ ويداس [5] : فهو جائز عند الشافعية والمالكية، وتركُه أحسن [6] .
الموفية الثلاث مئة: تصويرُ [7] الشجر اختلفوا فيه: وأجازه الشافعية، والمنقول عن بعض السلف منعُه، وعن مجاهد أنه حَمَلَ قولَه تعالى: {مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} [النمل: 60] ، على النهي [8] ، ونفي الكونِ تارةً يكونُ المراد به للنفي [9] وتارة للنهي [10] ، والظاهر أنه في الآية للنفي [11] كقوله تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى
(1) "ت":"التحريم تعاطيها واتخاذها".
(2) انظر:"الوسيط"للغزالي (5/ 277) .
(3) "ت":"فما".
(4) سقط من"ت".
(5) "ت":"يداس ويوطأ".
(6) انظر:"المهذب"للشيرازي (2/ 64) ، و"روضة الطالبين"للنووي (7/ 335) ، و"مواهب الجليل"للحطاب (1/ 551 - 552) .
(7) في الأصل:"صور"، والمثبت من"ت".
(8) انظر:"إكمال المعلم"للقاضي عياض (6/ 638) .
وانظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 394 - 395) ومناقشته في هذه المسألة.
(9) "ت": النفي"."
(10) "ت":"النهي".
(11) "ت":"والظاهر من الآية أنه للنفي".