السادسة والثلاثون بعد المئتين: المانعون لقضاء القاضي بعلمه في الحدود، سببُه: عظيم أمرها، واقتضاء ذلك أن لا يتولاها إلا الأئمةُ، فيكون هذا تخصيصًا لعمومِ نصرةِ [1] المظلوم.
السابعة والثلاثون بعد المئتين: المانعون لقضاء المّاضي [بعلمه] [2] في غير الأموال، سببُه: انحطاطُ رتبة الأموال [3] عن غيرها، [وهذا كما تقدَّم من رجوع الأمر إلى التخصيص للمانع المدَّعى] [4] .
الثامنة والثلاثون بعد المئتين: ما عُدَّ من منع [5] الإنكار بالوعظ في حقّ الفاسق [لمن يعلم فسقَه، سببُهُ] [6] : أنهُ يُفضي إلى تطويل اللسان في عرضِهِ بالإنكار [7] ، وأما الحِسْبة القَهْرية فلا [حسبةَ] [8] على الفاسق في إراقة الخمر، وكسرِ الملاهي، وغيرِها، إذا قَدر عليه.
التاسعة والثلاثون بعد المئتين: قال بعضُ مصنِّفي الشافعية
(1) "ت":"نصر".
(2) زيادة من"ت".
(3) "ت":"المال".
(4) زيادة من"ت".
(5) "ت":"عدم".
(6) سقط من"ت"، وجاء بدلها:"يعلل".
(7) "ت"زيادة:"بعرضه".
(8) زيادة من"ت".