فهرس الكتاب

الصفحة 822 من 2694

وأمّا المالكية فاختلف قولُ سُحْنُون: إذا بارز مشركًا فخيف عليه، هل يُعان؛ فقال: لا يُعانُ، وقال: لا بأس أن يُعانَ [1] ، ولا يقتل الكافر؛ لأن مبارزته كالعهد أن لا يقتلَه إلا واحدٌ.

وذكره [2] ابنُ حبيب أيضًا الخلافَ، وقال [3] : لا بأس أن يُعضد إذا خِيْفَ عليه الغلبة، وقيل: لا يُعْضَد؛ لأنه لم يُوفِ بالشَّرطِ.

قال: ولا يعجبنا [4] ؛ لأن العِلْج إذا أَسرَهُ فحقٌّ علينا أن نستنقذَهُ إذا قدرنا [5] [6] .

وقد ضرب شيبة رِجْل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في المبارزة فقطعها [7] ، فكرَّ عليه حمزةُ وعليٌّ فاستنقذاه من يده [8] .

الثالثة بعد المئتين: إذا بارزَ المسلمُ الكافرَ، وشرَطَ الكافرُ الكفَّ

(1) في الأصل:"يعين"، والتصويب من"ت".

(2) في الأصل:"ويذكر"، والمثبت من"ت".

(3) "ت":"فقال".

(4) في النسخ الثلاث:"يثخنا"، والتصويب من المصادر الآتية.

(5) في الأصل:"قدر"، والتصويب من"ت".

(6) انظر:"الإكليل"لابن المواق (3/ 359) ، و"حاشية الدسوقي" (2/ 184) ، و"منح الجليل"للشيخ عُلَيش (3/ 167) .

(7) "ت":"وقطعها".

(8) رواه الحاكم في"المستدرك" (4882) ، وصححه، والبيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 276) ، وغيرهما من حديث علي - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت