فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 2694

الثانية: فيهِ جوازُ الاستعانةِ في أسباب الطهارة، إنْ كَان لفظُ الوَضوء يعتبر فيهِ نسبتُهُ إلَى الطهارةِ، إمَّا بالفعلِ أو بالصلاحيةِ، وهذا إحدَى [1] الفوائد للبحث الَّذِي حركناه، وهو أنَّ الوَضوءَ - بالفتحِ - للماء من حيثُ هو [هو] [2] ، أو يكونُ للماء بقيدِ كونهِ منسوبًا إلَى الوُضوءِ - بالضمِ - الَّذِي يُرادُ به الفعل، وقد ذكرتُ في"شرح العمدة"فائدةً أُخرَى [3] .

الثالثة: إصغاؤُهُ الإناءَ لتسهيلِهِ الشربَ عليها، [و] [4] هو من باب الإحسان إلَى البهائمِ، وطلبِ الأجرِ في كلِّ كبد رطبة، والتسببِ إليه، وهو [من] [5] دقيقِهِ.

الرابعة: هذا الماءُ الَّذِي سكبتْهُ كبشةُ، الظاهرُ أنَّهُ [6] لها [لثبوتِ يدها عليه] [7] ، وقد سقَى أبو قتادة الهِرَّة، ولم يستأذنها، ففيهِ دليلٌ علَى جوازِ مثلِ هذا للضيفِ.

(1) "ت":"أحد".

(2) سقط من"ت".

(3) تقدم ذكرها عند المسألة الثالثة من الوجه الثالث.

(4) سقط من"ت".

(5) سقط من"ت".

(6) "ت":"أنها".

(7) سقط من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت