فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 2694

الضمان [به] [1] أو عدم تعلقه، كإتلاف خمرِ الذهبي مثلًا، فسكوته [على وجه من الوجوه] [2] يدلُّ على عدم تعلُّقِ الضمان.

المثال الثَّاني: أن يخبرَ عن وقوع العبادة المؤقتة على وجهٍ من الوجوه، ويحتاج إلى معرفة حكم القضاء [3] بالنسبه إليها، فإذا لم يبيِّنه دلَّ على عدم وجوب القضاء.

المثال الثالث: أن يعلِّقَ اليمين على ترك فعل، فيقع ذلك الفعل على بعض الوجوه التي يحتاج معها إلى معرفة كونه يوجبُ الحنث، أم لا، كالإكراه والنسيان، فسكت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عن بيان وجوب الكفارة، فيدلُّ على عدم وجوبها.

إلى غير ذلك من الصور، وكلُّها يجمعها: أنه لو كان ذلك الحكم من لوازم ذلك الفعل للزم بيانه، وحيث لم يبيَّنْ، دلَّ على أنه ليس من لوازمه.

وثانيها: أن يسكتَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن قول أو فعل، لا يلزَم مِنْ سكوته عنه [4] مفسدةٌ في نفس الأمر، لكن قد يكون ظنُّ الفاعل أو القائل يقتضي أن يترتب [عليه] [5] مفسدة على تقدير امتناعه، فهل

(1) زيادة من"ت".

(2) زيادة من"ت".

(3) "ت":"القضايا".

(4) في الأصل:"عليه"، والمثبت من"ت".

(5) زيادة من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت