عندكم تقولون: إن هذه المرأة لا يجوز أن ترجع إلى الأول لأنها تنجست!! أفي هذا تكريمٌ للمرأة وإعطاؤها حقها أم إطلاقُ ألفاظٍ مثل هذه عليها؟ أصارت المرأة نجسة بسبب زواجها الثاني؟! أي عقل سوي يقبل هذا الكلام؟
ففي سفر التثنية (24/ 4: 1) : إِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ لأَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا عَيْبَ شَيْءٍ، وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلَاق وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ، 2 وَمَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لِرَجُل آخَرَ، 3 فَإِنْ أَبْغَضَهَا الرَّجُلُ الأَخِيرُ وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلَاق وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ، أَوْ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الأَخِيرُ الَّذِي اتَّخَذَهَا لَهُ زَوْجَةً، 4 لَا يَقْدِرُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي طَلَّقَهَا أَنْ يَعُودَ يَأْخُذُهَا لِتَصِيرَ لَهُ زَوْجَةً بَعْدَ أَنْ تَنَجَّسَتْ. لأَنَّ ذلِكَ رِجْسٌ لَدَى الرَّبِّ. فَلَا تَجْلِبْ خَطِيَّةً عَلَى الأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِيبًا.
20 -شبهة: نكاح المحارم.
نص الشبهة:
1 -زعموا أن الإسلام أحل نكاح المحارم.
2 -نقلوا في ذلك مذهب أبي حنيفة في إسقاط الحد على من تزوج إحدى المحارم.
3 -نقلوا عن الشافعي جواز نكاح البنت من الزنى.
وفهموا من هذا أن نكاح المحارم في الإسلام جائز!
والرد على هذه الشبهة من وجوه:
الوجه الأول: القرآن والسنة يدلان على تحريم المحارم.
الوجه الثاني: مسألة من نكح امرأة أبيه أو أحدى محارمه عالمًا عامدًا.
الوجه الثالث: الحكمة من تحريم نكاح المحرمات.
وإليك التفصيل
الوجه الأول: القرآن والسنة يدلان على تحريم المحارم.