فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9668 من 466147

وعلى الرغم من جلالة هذين الصحابيين: عمر وابن مسعود إلا أنه لم يؤخذ بقولهما فِي عدم صلاة المسلم عند فقد الماء ، وتُرك قولهما رضي الله عنهما ، كما قال ابن عبد البر:"فلما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد ربه من معنى آية الوضوء بأن الجنب داخل فيمن قصد بالتيمم عند عدم الماء بقوله: (( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ ) ) (المائدة: 6) ، تعلق العلماء بهذا المعنى ولم يعرجوا على قول عمر وابن مسعود ، وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصح" ( [92] ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت