وَمَا لا يَقْبَلُ نَسْخًا أَوْ أَقْرَبُ إلَى احْتِيَاطٍ أَوْ لا يَسْتَلْزِمُ نَقْضَ صَحَابِيٍّ خَبَرًا أَوْ تَضَمَّنَ إصَابَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَوْ فَسَّرَهُ رَاوٍ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ ذَكَرَ سَبَبَهُ أَوْ سِيَاقُهُ أَحْسَنُ أَوْ مُؤَرَّخٌ بِ مُضَيَّقٍ
أَوْ دَلَّ عَلَى تَأَخُّرِهِ قَرِينَةٌ أَوْ بِتَشْدِيدِهِ الْمَعْقُولَانِ قِيَاسَانِ ، أَوْ اسْتِدْلَالَانِ . فَالْأَوَّلُ يَعُودُ إلَى أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَمَدْلُولِهِ وَأَمْرٍ خَارِجٍ فَيُرَجَّحُ الْأَصْلُ بِقَطْعِ حُكْمِهِ وَبِقُوَّةِ دَلِيلِهِ وَبِأَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ وَعَلَى سُنَنِ الْقِيَاسِ وَبِدَلِيلٍ خَاصٍّ بِتَعْلِيلِهِ وَفِي قَوْلٍ: نَصٌّ ، فَإِجْمَاعٌ
وَبِقَطْعٍ عِلَّتِهِ أَوْ بِدَلِيلِهَا أَوْ ظَنٍّ غَالِبٍ فِيهِمَا وَسَبْرٍ ، فَمُنَاسَبَةٌ فَشَبَهٌ فَدَوَرَانٌ
وَبِقَطْعٍ بِنَفْيِ الْفَارِقِ أَوْ ظَنٍّ غَالِبٍ وَوَصْفٍ حَقِيقِيٍّ
وَثُبُوتِيٍّ وَبَاعِثٍ
وَظَاهِرَةٌ وَمُنْضَبِطَةٌ وَمُطَّرِدَةٌ وَمُنْعَكِسَةٌ وَمُتَعَدِّيَةٌ وَأَكْثَرُ تَعْدِيَةً وَأَعَمُّ عَلَى غَيْرِهَا
وَإِنْ تَقَابَلَتْ عِلَّتَانِ فِي أَصْلٍ فَقَلِيلَةُ أَوْصَافٍ أَوْلَى
وَمِنْ أَصْلَيْنِ فَكَثِيرَتُهَا أَوْلَى إذَا كَانَتْ أَوْصَافُ كُلٍّ مِنْهُمَا مَوْجُودَةً فِي الْفَرْعِ
وَمُطَّرِدَةٌ فَقَطْ عَلَى مُنْعَكِسَةٍ فَقَطْ
وَالْمَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ عَلَى غَيْرِهَا وَمُكَمِّلُهَا عَلَى الْحَاجِيَّةِ وَهِيَ عَلَى التَّحْسِينِيَّةِ ، وَحِفْظُ الدِّينِ عَلَى بَاقِي الضَّرُورِيَّةِ
وَمَا مُوجِبُ نَقْضِ عِلَّتِهِ مَانِعٌ ، أَوْ فَوَاتُ شَرْطٍ ، أَوْ مُحَقَّقٌ عَلَى مَا مُوجِبِهِ ضَعِيفٌ ، أَوْ مُحْتَمَلٌ وَبِانْتِفَاءِ مُزَاحِمِهَا فِي أَصْلِهَا