يَسْكُتَ فِي دَلِيلِهِ عَنْ صُغْرَى قِيَاسِهِ . وَلَيْسَتْ مَشْهُورَةً ، كَ كُلُّ قُرْبَةٍ شَرْطُهَا النِّيَّةُ ، وَيَسْكُتُ وَالْوُضُوءُ قُرْبَةٌ فَيُقَالُ أَقُولُ بِمُوجَبِهِ ، وَلَا يُنْتِجُ وَلَوْ ذَكَرَهَا لَمْ يُرِدْ إلَّا مَنْعَهَا وَجَوَابُ الْأَوَّلِ: بِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ أَوْ لَازِمُهُ وَجَوَابُ الثَّانِي: بِأَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ الْمَأْخَذُ لِشُهْرَتِهِ وَجَوَابُ الثَّالِثِ: بِجَوَازِ الْحَذْفِ وَيُجَابُ فِي الْكُلِّ بِقَرِينَةٍ أَوْ عَهْدٍ وَنَحْوِهِ وَفِي الْإِثْبَاتِ كَ"الْخَيْلُ حَيَوَانٌ يُسَابَقُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ كَإِبِلٍ". فَيُقَالُ بِمُوجَبِهِ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ فَيُجَابُ فَاللَّامُ الْعَهْدِ وَالسُّؤَالُ عَنْ زَكَاةِ السَّوْمِ وَيَصِحُّ فِي قَوْلٍ وَلَا يَصِحُّ فِي آخَرَ
خَاتِمَةٌ تَرِدُ الْأَسْئِلَةُ عَلَى قِيَاسِ الدَّلَالَةِ إلَّا مَا تَعَلَّقَ بِمُنَاسَبَةِ الْجَامِعِ وَكَذَا قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا تَعَلَّقَ بِنَفْسِ الْجَامِعِ وَمُنِعَ تَعَدُّدُ اعْتِرَاضَاتٍ مُرَتَّبَةٍ وَغَيْرِ مُرَتَّبَةٍ ، وَلَوْ مِنْ أَجْنَاسٍ وَيَكْفِي جَوَابُ آخِرِهَا
[الجدل]
الْجَدَلُ وَهُوَفَتْلُ الْخَصْمِ عَنْ قَصْدِهِ لِطَلَبِ صِحَّةِ قَوْلِهِ وَإِبْطَالِ غَيْرِهِ مَأْمُورٌ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِنْصَافِ ، وَإِظْهَارِ الْحَقِّ وَفَعَلَهُ الصَّحَابَةُ وَالسَّلَفُ فَأَمَّا عَلَى وَجْهِ الْغَلَبَةِ وَالْخُصُومَةِ وَالْغَضَبِ وَالْمِرَاءِ وَهُوَاسْتِخْرَاجُ غَضَبِ الْمُجَادَلِ: فَمُزِيلٌ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ ، وَإِلَيْهِ انْصَرَفَ النَّهْيُ عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَفِيهِ غَلْقُ بَابِ الْفَائِدَةِ ، وَفِي الْمُجَالَسَةِ لِلْمُنَاصَحَةِ فَتْحُهُ