فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّمٍ شَرْعًا فَحُدَّ كَزَانٍ فَيُقَالُ حِكْمَةُ الْفَرْعِ: الصِّيَانَةُ عَنْ رَذِيلَةِ اللِّوَاطِ ، وَالْأَصْلِ: دَفْعُ مَحْذُورِ اشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ . وَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَةٌ فِي الْأَصْلِ ، وَجَوَابُهُ بِحَذْفِهِ عَنْ الِاعْتِبَارِ مُخَالَفَةُ حُكْمِ الْفَرْعِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ وَجَوَابُهُ بِبَيَانِ اتِّحَادِ الْحُكْمِ عَيْنًا ، كَصِحَّةِ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ ، وَالِاخْتِلَافُ عَائِدٌ إلَى الْمَحَلِّ وَاخْتِلَافُهُ شَرْطٌ فِيهِ أَوْ جِنْسًا ، كَقَطْعِ الْأَيْدِي بِالْيَدِ ، كَ الْأَنْفُسِ بِالنَّفْسِ وَتُعْتَبَرُ مُمَاثَلَةُ التَّعْدِيَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسًا وَنَوْعًا كَ وُجُوبٍ عَلَى تَحْرِيمٍ ، وَنَفْيٍ عَلَى إثْبَاتٍ فَ بَاطِلٌ الْقَلْبُ تَعْلِيقُ نَقِيضِ الْحُكْمِ أَوْ لَازِمِهِ عَلَى الْعِلَّةِ إلْحَاقًا بِالْأَصْلِ فَهُوَنَوْعُ مُعَارَضَةٍ ثُمَّ مِنْهُ قَلْبٌ لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِهِ مَعَ إبْطَالِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ صَرِيحًا ، كَ بَيْعِ فُضُولِيٍّ: عَقْدٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا وِلَايَةٍ ، فَلَا يَصِحُّ كَالشِّرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ ، كَ الِاعْتِكَافُ لَبْثٌ مَحْضٌ فَلَا يَكُونُ قُرْبَةً بِنَفْسِهِ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَيُقَالُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الصَّوْمُ ، كَالْوُقُوفِ وَقَلْبٌ لِإِبْطَالِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ فَقَطْ صَرِيحًا كَ الرَّأْسُ مَمْسُوحٌ ، فَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُ كَالْخُفِّ فَيُقَالُ فَلَا يَتَقَدَّرُ بِالرُّبْعِ كَالْخُفِّ أَوْ لُزُومًا ، كَ بَيْعِ غَائِبٍ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ الْمُعَوَّضِ كَالنِّكَاحِ فَيُقَالُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ كَالنِّكَاحِ فَإِذَا انْتَفَى اللَّازِمُ انْتَفَى الْمَلْزُومُ .