التَّرْكِيبُ كَ الْبَالِغَةُ أُنْثَى ، فَلَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا كَبِنْتِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَالْخَصْمُ يَعْتَقِدُ لِصِغَرِهَا صَحِيحٌ التَّعْدِيَةُ مُعَارَضَةُ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِوَصْفٍ آخَرَ مُتَعَدٍّ كَ فِي بِكْرٍ بَالِغٍ بِكْرٌ فَأُجْبِرَتْ كَبِكْرٍ صَغِيرَةٍ فَيَعْتَرِضُ بِتَعَدِّي الصِّغَرِ إلَى ثَيِّبٍ صَغِيرَةٍ ، وَيَرْجِعُ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ وَلَا أَثَرَ لِزِيَادَةِ التَّسْوِيَةِ فِي التَّعْدِيَةِ مَنْعُ وُجُودِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ فِي الْفَرْعِ ، كَ أَمَانِ عَبْدٍ أَمَانٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ كَالْمَأْذُونِ فَيَمْنَعُ الْأَهْلِيَّةَ فَيُجِيبُهُ بِوُجُودِ مَا عَنَاهُ بِالْأَهْلِيَّةِ فِي الْفَرْعِ كَجَوَابِ مَنْعِهِ فِي الْأَصْلِ وَيُمْنَعُ الْمُعْتَرِضُ مِنْ تَقْرِيرِ نَفْيِ الْوَصْفِ عَنْ الْفَرْعِ الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ بِمَا يَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ بِأَحَدِ طُرُقِ الْعِلَّةِ يُقْبَلُ وَجَوَابُهُ بِمَا يَعْتَرِضُ بِهِ الْمُعْتَرِضُ ابْتِدَاءً وَيُقْبَلُ تَرْجِيحُ بِوَجْهٍ مَا وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ الْإِيمَاءُ إلَيْهِ فِي دَلِيلِهِ الْفَرْقُ رَاجِعٌ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ وَيَحْتَاجُ الْقَادِحُ فِي الْجَمْعِ إلَى دَلَالَةٍ وَأَصْلٍ كَالْجَمْعِ وَإِنْ أَحَبَّ إسْقَاطَهُ عَنْهُ طَالَبَ الْمُسْتَدِلَّ بِصِحَّةِ الْجَمْعِ اخْتِلَافُ الضَّابِطِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ كَ تَسَبَّبُوا بِالشَّهَادَةِ فَقِيدُوا كَمُكْرَهٍ فَيُقَالُ ضَابِطُ الْفَرْعِ الشَّهَادَةُ ، وَالْأَصْلِ الْإِكْرَاهُ . فَلَمْ يَتَحَقَّقْ تَسَاوٍ وَجَوَابُهُ بَيَانُ أَنَّ الْجَامِعَ التَّسَبُّبُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا وَهُوَمَضْبُوطٌ عُرْفًا أَوْ بِأَنَّ إفْضَاءَهُ فِي الْفَرْعِ مِثْلُهُ أَوْ أَرْجَحُ وَمِنْهُ أَوْلَجَ فِي