مُسْتَقِلٍّ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقِلٍّ وَالثَّانِي مَقْبُولٌ وَلَا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ بَيَانُ نَفْيِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ عَنْ الْفَرْعِ وَلَا يَحْتَاجُ وَصْفُهَا إلَى أَصْلٍ وَجَوَابُهَا بِمَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ وَالثَّانِي أَوْ الْمُطَالَبَةُ بِتَأْثِيرِهِ إنْ أَثْبَتَ بِمُنَاسَبَةٍ أَوْ بِشَبَهٍ لا بِسَبْرٍ .
وَالثَّالِثُ أَوْ بِخَفَائِهِ وَالرَّابِعُ أَوْ لَيْسَ مُنْضَبِطًا وَالْخَامِسُ أَوْ مَنْعِ ظُهُورِهِ وَالسَّادِسُ أَوْ انْضِبَاطِهِ وَالسَّابِعُ أَوْ بَيَانُ أَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ وَالثَّامِنُ أَوْ مُلْغًى ، أَوْ أَنَّ مَا عَدَاهُ مُسْتَقِلٌّ فِي صُورَةٍ مَا بِظَاهِرِ نَصٍّ ، أَوْ إجْمَاعٍ وَيَكْفِي فِي اسْتِقْلَالِهِ إثْبَاتُ الْحُكْمَ فِي صُورَةٍ دُونَهُ وَلَوْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ آخَرَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُلْغَى بِثُبُوتِ الْحُكْمِ دُونَهُ فَسَدَ الْإِلْغَاءُ . وَيُسَمَّى تَعَدُّدُ الْوَضْعِ ، لِتَعَدُّدِ أَصْلَيْهِمَا وَجَوَابُ فَسَادِ الْإِلْغَاءِ: الْإِلْغَاءُ ، إلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا وَلَا يُفِيدُ الْإِلْغَاءَ لِضَعْفِ الْمَظِنَّةِ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا وَلَا يَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ رُجْحَانُ وَصْفِهِ أَمَّا إنْ اتَّفَقَا عَلَى كَوْنِ الْحُكْمِ مُعَلَّلًا بِأَحَدِهِمَا قُدِّمَ الرَّاجِحُ وَلَا يَكْفِي كَوْنُهُ مُتَعَدِّيًا وَيَجُوزُ تَعَدُّدُ أُصُولِ الْمُسْتَدِلِّ وَاقْتِصَارٌ عَلَى وَاحِدٍ فِي مُعَارَضَةٍ ، وَجَوَابٍ فَوَائِدُ الْفَرْضُ أَنْ يُسْأَلَ عَامًّا ، فَيُجِيبَ خَاصًّا أَوْ يُفْتِيَ عَامًّا وَيَدُلَّ خَاصًّا وَالتَّقْدِيرُ إعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ ، وَعَكْسُهُ وَمَحَلُّ النِّزَاعِ الْحُكْمُ الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَالْإِلْغَاءُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ بِدُونِ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ