السَّادِسُ الدَّوَرَانُ وَهُوَتَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَى وَصْفٍ وُجُودًا وَعَدَمًا وَيُفِيدُ الْعِلَّةَ ظَنًّا وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ نَفْيُ مَا هُوَأَوْلَى مِنْهُ فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ تَرَجَّحَ جَانِبُ الْمُسْتَدِلِّ بِالتَّعْدِيَةِ فَإِنْ تَعَدَّى إلَى الْفَرْعِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ تَعَدَّى إلَى فَرْعٍ آخَرَ طُلِبَ التَّرْجِيحُ وَالطَّرْدُ: مُقَارَنَةُ الْحُكْمِ لِلْوَصْفِ بِلَا مُنَاسَبَةٍ وَلَيْسَ دَلِيلًا وَحْدَهُ وَتَنْقَسِمُ الْعِلَّةُ عَقْلِيَّةً أَوْ شَرْعِيَّةً إلَى مَا تُؤَثِّرُ فِي مَعْلُولِهَا كَوُجُودِ عِلَّةِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ وَإِلَى مَا يُؤَثِّرُ فِيهَا مَعْلُولُهَا كَالدَّوَرَانِ
فَوَائِدُ الْمَنَاطُ مُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ وَتَحْقِيقُهُ إثْبَاتُ الْعِلَّةِ فِي آحَادِ صُوَرِهَا فَإِنْ عُلِمَتْ الْعِلَّةُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ اُحْتُجَّ بِهِ
وَمَدَارُ الْحُكْمِ: مُوجِبُهُ ، أَوْ مُتَعَلِّقُهُ ، وَلَازِمُهُ مَا لا يَثْبُتُ الْحُكْمُ مَعَ عَدَمِهِ وَمَلْزُومُهُ مَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودُهُ وُجُودَ الْحُكْمِ مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ أَوْ نُصَّ أَوْ أُجْمِعَ عَلَى عِلَّتِهِ فَ قِيَاسٌ جَلِيٌّ وَإِلاَّ فَخَفِيٌّ وَبِاعْتِبَارِ عِلَّتِهِ إنْ صُرِّحَ فِيهِ بِهَا فَ قِيَاسُ عِلَّةٍ وَإِنْ جُمِعَ فِيهِ بِمَا يُلَازِمُهَا أَوْ بِأَحَدِ مُوجِبِهَا فِي الْأَصْلِ لِمُلَازَمَةِ الْآخَرِ ، فَ قِيَاسُ دَلَالَةٍ وَمَا جُمِعَ بِنَفْيِ الْفَارِقِ فَ قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ