وَإيمَاءٌ وَتَنْبِيهٌ وَمِنْ أَنْوَاعِهِ: تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَقِبَ وَصْفٍ بِالْفَاءِ ، مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهَا لِلتَّعْقِيبِ ظَاهِرًا ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ السَّبَبِيَّةُ وَتَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَى وَصْفٍ بِصِيغَةِ الْجَزَاءِ وَذِكْرُ حُكْمٍ جَوَابًا لِسُؤَالٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِلَّتَهُ كَانَ اقْتِرَانُهُ بِهِ بَعِيدًا شَرْعًا وَلُغَةً وَلَتَأَخَّرَ الْبَيَانُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ كَقَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ وَيُسَمَّى إنْ حُذِفَ بَعْضُ الْأَوْصَافِ تَنْقِيحَ الْمَنَاطِ
وَمِنْهَا تَقْدِيرُ الشَّارِعِ وَصْفًا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّعْلِيلِ كَانَ بَعِيدًا لا فَائِدَةَ فِيهِ إمَّا فِي السُّؤَالِ ، أَوْ ذِكْرِ أَحَدِهِمَا كَ أَوْ بِشَرْطٍ وَجَزَاءٍ ، نَحْوَأَوْ بِغَايَةٍ نَحْوَ أَوْ بِاسْتِثْنَاءٍ نَحْوَ أَوْ بِاسْتِدْرَاكٍ نَحْوَ
وَمِنْهَا تَعْقِيبُ الْكَلَامِ أَوْ تَضْمِينُهُ مَا لَوْ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ لَمْ يَنْتَظِمْ نَحْوَ