وَمِنْهَا اقْتِرَانُ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ ، كَأَكْرِمْ الْعُلَمَاءَ ، وَأَهِنْ الْجُهَّالَ فَإِنْ صَرَّحَ بِالْوَصْفِ وَالْحُكْمُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْهُ ، كَ صِحَّتَهُ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حِلِّهِ فَ مُومًى إلَيْهِ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ كَحُرِّمَتْ الْخَمْرُ الْوَصْفُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ التَّحْرِيمِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُنَاسَبَةُ الْوَصْفِ الْمُومَى إلَيْهِ الثَّالِثُ السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ ، وَهُوَحَصْرُ الْأَوْصَافِ وَإِبْطَالُ مَا لا يَصْلُحُ فَيَتَعَيَّنُ الْبَاقِي عِلَّةً وَيَكْفِي الْمُنَاظِرَ بَحَثْت فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ أَوْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ فَإِنْ بَيَّنَ الْمُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ لَزِمَ إبْطَالُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ بَيَانُ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّعْلِيلِ وَلَا يَنْقَطِعُ الْمُسْتَدِلُّ إلَّا بِعَجْزِهِ عَنْ إبْطَالِهِ وَالْمُجْتَهِدُ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ وَمَتَى كَانَ الْحَصْرُ وَالْإِبْطَالُ قَطْعِيًّا فَالتَّعْلِيلُ قَطْعِيٌّ وَإِلاَّ فَ ظَنِّيٌّ وَمِنْ طُرُقِ الْحَذْفِ الْإِلْغَاءُ وَهُوَإثْبَاتُ الْحُكْمِ بِ الْبَاقِي فَقَطْ فِي صُورَةٍ ، وَلَمْ يَثْبُتْ دُونَهُ ، فَيَظْهَرُ اسْتِقْلَالُهُ وَنَفْيُ الْعَكْسِ كَالْإِلْغَاءِ لا عَيْنِهِ وَمِنْهَا طَرْدُ الْمَحْذُوفِ مُطْلَقًا كَطُولٍ وَقِصَرٍ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ كَالذُّكُورِيَّةِ فِي الْعِتْقِ وَمِنْهَا عَدَمُ ظُهُورِ مُنَاسَبَةٍ وَيَكْفِي الْمُنَاظِرَ بَحَثْت فَلَوْ قَالَ الْمُعْتَرِضُ: الْبَاقِي كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَسْلِيمِ مُنَاسَبَتِهِ لَمْ يُقْبَلْ وَقَبْلَهُ سَبْرُ الْمُسْتَدِلِّ أَرْجَحُ وَلَيْسَ لَهُ بَيَانُ الْمُنَاسَبَةِ وَالسَّبْرُ الظَّنِّيُّ حُجَّةٌ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَاظِرٍ أَوْ مُنَاظَرٍ وَلَوْ أَفْسَدَ حَنْبَلِيٌّ عِلَّةَ