وَتَعْلِيلُهُ بِعِلَّةٍ زَالَتْ . وَإِذَا عَادَتْ فِيهِ نَظَرٌ وَعَكْسُهُ زَالَ وَوُقُوعُهُ فِي خِطَابٍ عَامٍّ فِيهِ نَظَرٌ .
فَصْلٌ: لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ وَلَا بِوُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ وَلَا انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ صَحَابِيٍّ إنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً وَلَا النَّصُّ عَلَيْهَا أَوْ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِهِ
وَإِذَا كَانَتْ عِلَّةُ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ وُجُودَ مَانِعٍ أَوْ عَدَمَ شَرْطٍ لَزِمَ وُجُودُ الْمُقْتَضِي وَيَصِحُّ كَوْنُ الْعِلَّةِ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ وَحُكْمُ الْأَصْلِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ لا بِهَا شَرْطُ فَرْعٍ: أَنْ تُوجَدَ فِيهِ بِتَمَامِهَا فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِهَا أَوْ جِنْسِهَا فَإِنْ كَانَتْ قَطْعِيَّةً فَ قَطْعِيٌّ ، وَهُوَقِيَاسَ الْأَوْلَى وَالْمُسَاوَاةِ أَوْ ظَنِّيَّةً فَ ظَنِّيٌّ وَهُوَقِيَاسَ الْأَدْوَنِ وَأَنْ تُؤَثِّرَ فِي أَصْلِهَا الْمَقِيسِ عَلَيْهِ
وَأَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ كَوْنُهُ وَسِيلَةً لِلْحِكْمَةِ مِنْ عَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ
وَأَنْ لا يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَى حُكْمِهِ بِمُوَافِقٍ وَلَا مُتَقَدِّمًا عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ
وَلَا ثُبُوتُ حُكْمِهِ بِنَصٍّ جُمْلَةً
مَسَالِكُ الْعِلَّةِ الْإِجْمَاعُ الثَّانِي النَّصُّ وَمِنْهُ صَرِيحٌ كَ لِعِلَّةِ أَوْ سَبَبِ أَوْ أَجْلِ أَوْ مِنْ أَجْلِ كَذَا أَوْ كَيْ أَوْ إذًا وَكَذَا إنَّ وَهِيَ مُلْحَقَةً بِالْفَاءِ آكَدُ وَزِيدَ الْمَفْعُولَ لَهُ وَظَاهِرٌ كَاللَّامِ ظَاهِرَةً وَمُقَدَّرَةً وَالْبَاءِ إنْ قَامَ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيلَ مَجَازٌ كَ لِمَ فَعَلْت ؟ فَيَقُولُ: لِأَنِّي أَرَدْت