وَالنَّقْضُ ، وَيُسَمَّى تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ عَدَمُ اطِّرَادِهَا بِأَنْ تُوجَدَ بِلَا حُكْمٍ وَلَا يَقْدَحُ مُطْلَقًا ، وَيَكُونُ حُجَّةً فِي غَيْرِ مَا خُصَّ وَالتَّعْلِيلُ لِجَوَازِ الْحُكْمِ لا يَنْتَقِضُ بِأَعْيَانِ الْمَسَائِلِ وَبِنَوْعِهِ لا يَنْتَقِضُ بِعَيْنِ مَسْأَلَةٍ وَالْكَسْرُ وُجُودُ الْحِكْمَةِ بِلَا حُكْمٍ وَالنَّقْضُ الْمَكْسُورُ نَقْضُ بَعْضِ الْأَوْصَافِ وَلَا يُبْطِلَانِهَا وَالْعَكْسُ ، وَهُوَعَدَمُ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ شَرْطٌ إنْ كَانَ التَّعْلِيلُ لِجِنْسِ الْحُكْمِ ، لا إنْ كَانَ لِنَوْعِهِ
وَيَجُوزُ تَعْلِيلُ حُكْمٍ بِعِلَلٍ كُلُّ صُورَةٍ بِعِلَّةٍ وَيَجُوزُ تَعْلِيلُ صُورَةٍ بِعِلَّتَيْنِ وَبِعِلَلٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ عِلَّةٌ لا جُزْءُ عِلَّةٍ وَحُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ إثْبَانًا وَنَفْيًا
وَأَنْ لا تَتَأَخَّرَ عِلَّةُ الْأَصْلِ عَنْ حُكْمِهِ
وَأَنْ لا تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِإِبْطَالٍ وَفِي قَوْلٍ: وَلَا بِتَخْصِيصٍ
وَأَنْ لا يَكُونَ لِلْمُسْتَنْبَطَةِ مُعَارِضٌ فِي الْأَصْلِ وَأَنْ لا تُخَالِفَ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا
وَأَنْ لا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ
وَأَنْ يَكُونَ دَلِيلُهَا شَرْعِيًّا وَأَنْ لا يَعُمُّ دَلِيلُهَا حُكْمَ الْفَرْعِ بِعُمُومِهِ أَوْ بِخُصُوصِهِ وَأَنْ تَتَعَيَّنَ
وَأَنْ لا تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا وَقَدْ تَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَتَكُونُ صِفَةُ الِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ عِلَّةً وَيَتَعَدَّدُ الْوَصْفُ وَيَقَعُ وَمَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ مُطْلَقًا ، أَوْ فِي عَيْنٍ ، أَوْ فَعَلَهُ أَوْ أَقَرَّهُ لا يُعَلَّلُ بِمُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ بِحَيْثُ يَزُولُ الْحُكْمُ مُطْلَقًا وَقَدْ تَزُولُ الْعِلَّةُ وَيَبْقَى الْحُكْمُ كَالرَّمَلِ