فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9464 من 466147

فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا حَسُنَ أَوْ قَبُحَ لِذَاتِهِ يَجُوزُ نَسْخُ وُجُوبِهِ وَتَحْرِيمِهِ وَكَذَا يَجُوزُ نَسْخُ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ سِوَى مَعْرِفَتِهِ تَعَالَى وَلَمْ يَقَعَا إجْمَاعًا

[القياس]

باب ، القياس لغة: التقدير والمساواة

وشرعا تسوية فرع بأصل فِي حكم . من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته ، واصطلاحا ردُّ فرع إلى أصل بعلة جامعة . ولم يَرِدْ بالحدِّ قياسُ الدلالة وهو: الجمعُ بين أصل وفرع بدليل العلة ، ولا قياسُ العكس ، وهو: تحصيلُ نقيضِ حكمِ المعلوم فِي غيره ، لافتراقهما فِي علةِ الحكم .

وَأَرْكَانُهُ أَصْلٌ ، وَفَرْعٌ ، وَعِلَّةٌ وَحُكْمٌ فَالْأَصْلُ مَحَلُّ الْحُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَالْفَرْعُ الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ وَالْحُكْمُ الْمُعَلَّلُ وَشَرْطُ حُكْمِ الْأَصْلِ: كَوْنُهُ شَرْعِيًّا إنْ اسْتَلْحَقَ شَرْعِيًّا

وَغَيْرَ مَنْسُوخٍ وَلَا شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ

وَلَا مَعْدُولًا بِهِ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ كَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ أَوْ لا نَظِيرَ لَهُ لَهُ مَعْنًى ظَاهِرٌ أَوْ لا

وَمَا خُصَّ مِنْ الْقِيَاسِ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَقِيَاسُهُ عَلَى غَيْرِهِ

وَكَوْنُهُ غَيْرَ فَرْعٍ

وَمُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ لا الْأُمَّةِ وَلَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقَا فَأَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ حُكْمَهُ ثُمَّ أَثْبَتَ الْعِلَّةَ قُبِلَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِحُكْمِ أَصْلِهِ الْمُسْتَدَلِّ فَ فَاسِدٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت