وَإِنْ خَالَفَ فَ مَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ وَشَرْطُهُ: أَنْ لا تَظْهَرُ أَوْلَوِيَّةٌ وَلَا مُسَاوَاةٌ فِي مَسْكُوتٍ عَنْهُ وَلَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَ لا يَعُمُّ وَلَا مَخْرَجَ تَفْخِيمٍ وَلَا جَوَابًا لِسُؤَالٍ لِزِيَادَةِ امْتِنَانٍ وَلَا لِحَادِثَةٍ وَلَا لِتَقْدِيرِ جَهْلِ الْمُخَاطَبِ وَلَا لِرَفْعِ خَوْفٍ وَنَحْوِهِ لا عُلِّقَ حُكْمُهُ عَلَى صِفَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ وَيَنْقَسِمُ إلَى مَفْهُومِ صِفَةٍ ، وَتَقْسِيمٍ ، وَشَرْطٍ ، وَغَايَةٍ ، وَعَدَدٍ لِغَيْرِ مُبَالَغَةٍ ، وَلَقَبٍ فَالْأَوَّلُ أَنْ يَقْتَرِنَ بِعَامٍّ صِفَةٌ خَاصَّةٌ كَ"فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ"وَهُوَحُجَّةٌ لُغَةً يَحْسُنُ الِاسْتِفْهَامُ فِيهِ وَمَفْهُومُهُ لا زَكَاةَ فِي مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ فَالْغَنَمُ وَالسَّوْمُ عِلَّةٌ وَهُوَفِي بَحْثٍ عَمَّا يُعَارِضُهُ كَعَامٍّ وَمِنْهَا عِلَّةٌ وَظَرْفُ وَحَالٌ وَكَالْأُولَى فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ وَالْأُولَى أَقْوَى دَلَالَةً
وَالثَّانِي كَالثَّيِّبِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ كَالْأَوَّلِ قُوَّةً
وَالثَّالِثُ إنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَهُوَأَقْوَى مِنْهُمَا لِتَعْلِيلٍ كَ أَطِعْنِي إنْ كُنْتَ ابْنِي
وَالرَّابِعُ كَ وَهُوَأَقْوَى مِنْ الثَّالِثِ
وَالْخَامِسُ كَ
وَالسَّادِسُ تَخْصِيصُ اسْمٍ بِحُكْمٍ وَهُوَحُجَّةٌ
فَصْلٌ إذَا خُصَّ نَوْعٌ بِالذِّكْرِ بِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا لا يَصْلُحُ لِمَسْكُوتٍ عَنْهُ فَلَهُ مَفْهُومٌ وَإِذَا اقْتَضَى حَالٌ أَوْ لَفْظٌ عُمُومَ الْحُكْمِ لَوْ عَمَّ ، فَتَخْصِيصُ بَعْضٍ بِالذِّكْرِ لَهُ مَفْهُومٌ وَفِعْلُهُ لَهُ دَلِيلٌ كَدَلِيلِ الْخِطَابِ وَدَلَالَةُ الْمَفْهُومِ كُلُّهَا بِالِالْتِزَامِ