فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9389 من 466147

قال الشيخ الإمام العلامة أبو على الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه آمين الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ حمدا يروي أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروءة وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة وسلم تسليما كثيرا

اعلم فهمك الله ونفعك به أن أحكام الفقه سبعة أقسام

واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد

فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه

ولو قلت ما كان فِي تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب

والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض

والفرض هو الواجب والصحيح عن أحمد رضي الله عنه لأن حدهما فِي الشرع سواء

والمباح من فعل

مأذون فيه لفاعله لا ثواب له فِي فعله ولا عقاب عليه فِي تركه

وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به

ولا يدخل على ذلك فعل الله كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له

والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب عليه

تركه

والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك

والمندوب ما كان فِي فعله ثواب وليس فِي تركه عقاب

وحد السنة ما رسم ليتخذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سيئة فعليه وزرها من عمل بها إلى يوم القيامة

وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب

قال الله تعالى

(سنت الله التي قد خلت ف عباده)

أي شريعة الله

وقال عليه السلام من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد وأراد الشريعة

والشريعة تعم الواجب وغيره إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب

فعلى هذا يجب أن يقال ما رسم ليتخذا استحبابا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت