الصلاة أو عند النساء الا عند أمرأته وجواريه فَيَطْمَعَ في الفجور منصوب في
جواب النهي بان المقدرة بعد الفاء الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ أي شائبة من النفاق فإن المؤمن الكامل الذي مطمئن بالإيمان ويرى برهان ربه لا يطمع فيما حرمه الله تعالى والذي إيمانه ضعيف كان فيه شائبة النفاق يشتهى إلى ما حرم الله عليه - وفى غير المتواتر من القراءة فيطمع مجزوم عطفا على محل النهي فهو نهى لمريض القلب عن الطمع عقيب نهيهن عن الخضوع بالقول.
(مسألة) المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقال إذا خاطبت الا جانب لقطع الاطماع وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً (32) يعني ما يعرفه حسنا بعيدا من الريبة.