فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 361310 من 466147

واختلف في المتعة هل هي واجبة ، أو مندوبة؟ وهي عندنا: واجبة بشروط وقد تقدم ، والكلام عليها عند قوله تعالى: {فتعالين أمتعكن} وعند بعض الأئمة أنها مندوبة ، وقال بعضهم: هي مندوبة عند استحقاقها نصف المهر ، واجبة عند عدمه ، وذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية {وسرحوهن سراحاً جميلاً} أي: خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار ، وليس لكم عليهن عدة ، وقيل: السراح الجميل أن لا يطالب بما دفعه إليها بأن يخلي لها جميع المهر وقوله تعالى:

{يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} أي: مهورهن ؛ لأن المهر أجر على البضع بيان لإيثار الأفضل له لا لتوقف الحل عليه ، وليفيد إحلال المملوكة بكونها مسببة بقوله تعالى: {وما ملكت يمينك مما أفاء الله} أي: الذي له الأمر كله {عليك} مثل صفية بنت حيي النضيرية ، وريحانة القرظية ، وجويرية بنت الحارث الخزاعية ، مما كن في أيدي الكفار ، وتقييد الأقارب بكونهن مهاجرات معه في قوله تعالى {وبنات عمك} أي: الشقيق وغيره {وبنات عماتك} أي: نساء قريش ، ولما بدأ بالعمومة لشرفها أتبعها قوله تعالى: {وبنات خالك} جارياً في الإفراد والجمع على ذلك النحو {وبنات خالاتك} من نساء بني زهرة ، وقال البقاعي: ويمكن في ذلك احتباك عجيب وهو بنات عمك ، وبنات أعمامك ، وبنات عماتك ، وبنات عمتك ، وبنات خالك ، وبنات أخوالك ، وبنات خالتك انتهى. وقوله تعالى: {اللاتي هاجرن معك} يحتمل تقييد الحل بذلك في حقه خاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت