فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 314182 من 466147

وقال الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي لا يجري اللعان إلا بين مسلمين حرين غير محدودين فإن كان أحد الزوجين رقيقاً أو ذمياً أو محدوداً في قذف فلا لعان بينهما وظاهر القرآن حجة لمن قال: يجري اللعان بينهما لأن الله تعالى قال والذين يرمون أزواجهم ولم يفصل بين الحر والعبد والمحدود وغيره ولا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو نائبه ويغلظ اللعان بأربعة أشياء بتعدد الألفاظ وبالمكان والزمان وأن يكون بمحضر جماعة من الناس ، أما تعدد الألفاظ فيجب ولا يجوز الإخلال بشيء منها ، وأما المكان فهو أن يلاعن في أشرف الأماكن فإن كان بمكة فبين الركن والمقام وإن كان بالمدينة فعند منبر النبيّ (صلى الله عليه وسلم) وفي سائر البلاد في الجامع عند المنبر ، وأما الزمان فهو أن يكون بعد العصر ، وأما الجمع فأقله أربعة والتغليظ بالجمع مستحب فلو لاعن الحاكم بينهما وحده جاز وفي التغليظ بالزمان والمكان قولان.

قوله تعالى: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته} أي لعاجلكم بالعقوبة ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللعان {وأن الله تواب} أي يعود على من يرجع عن المعاصي بالرحمة {حكيم} أي فيما فرضه من الحدود.

قوله عزّ وجلّ {إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم} الآيات سبب نزولها ما روي عن ابن شهاب قال حدّثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة زوج النبيّ (صلى الله عليه وسلم) حين قال لها أهل الإفك ما قالوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت