فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 312913 من 466147

وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إِني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزنا ، أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة: ولعنة الله عليه إِن كان من الكاذبين ، ثم تقول الزوجة أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ، ثم تقول: وغضب الله عليها إِن كان من الصادقين.

والسُّنة أن يتلاعنا قياماً ، ويقال للزوج إِذا بلغ اللعنة: اتق الله فانها المُوجِبة ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وكذلك يقال للزوجة إِذا بلغت إِلى الغضب.

فإن كان بينهما ولد ، اقتصر نفيه عن الأب إِلى ذِكْره في اللعان ، فيزيد في الشهادة: وما هذا الولد ولدي ، وتزيد هي: وإِن [هذا] الولد ولده.

فصل

واختلف الفقهاء في الزوجين اللَّذين يجري بينهما اللعان ، فالمشهور عن أحمد أن كل زوج صح قذفه صح لعانه ، فيدخل تحت هذا المسلمُ والكافر والحرُّ والعبد ، وكذلك المرأة ، وهذا قول مالك ، والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز اللعان بين الحرِّ والأمَةَ ، ولا بين العبد والحرة ، ولا بين الذميَّين ، أو إِذا كان أحدهما ذميّاً ؛ ونقل حرب عن أحمد نحو هذا ، والمذهب هو الأول.

ولا تختلف الرواية عن أحمد: أن فُرقة اللعان لا تقع بلعان الزوج وحده.

واختلف هل تقع بلعانهما من غير فُرقة الحاكم على روايتين.

وتحريم اللعان مؤبَّد ، فإن أكذب الملاعنُ نفسه لم تحلَّ له زوجته أيضاً ، وبه قال عمر ، وعلي ، وابن مسعود ؛ وعن أحمد روايتان ، أصحهما: هذا ، والثانية: يجتمعان بعد التكذيب ، وهو قول أبي حنيفة.

قوله تعالى: {ولم يكن لهم شهداء إِلا أنفسُهم} وقرأ أبو المتوكل.

وابن يعمر ، والنخعي:"تكن"بالتاء.

قوله تعالى: {فشهادة أحدهم أربع شهادات} قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم: {أربعَ} بفتح العين.

وقرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم: برفع العين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت