فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 140865 من 466147

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ"بأن ارتد عن الإسلام بعد أن دخل فيه أو قتل نفسا تعمدا أو زنى وهو محصن فيكون قتله بحق إذا ارتكبت أحدى هذه الثلاث ، روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك"

لدينه المفارق للجماعة.

"ذلِكُمْ"ما ذكر من التكاليف الخمسة المارة الذكر"وَصَّاكُمْ بِهِ"بالكتب المنزلة قبلا على لسان الرسل السالفة ربكم الجبار المنتقم وأكده الآن لكمال أهمية هذه الوصية فحافظوا عليها أيها الناس"لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 151"فوائدها وتعون منافعها فتستعملون عقولكم بكف نفوسكم وحبس شهواتكم عن مباشرة شيء منها وأجيبوا دعوة ربكم بالمحافظة عليها لتفوزوا برضائه وتدخلوا جنته ، والمحرم السادس هو أكل مال اليتيم لقوله تعالى"وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"

له إذ لا يجوز في حال من الأحوال قربان ماله إلا في حالة واحدة وهي ما يكون له فيها الحظ والنفع كحفظه وتنميته وإصلاحه والمداومة على ذلك"حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ"

راشدا ، لأن مطلق البلوغ لا يكفي بل يشترط الرشد معه فادفعوه إليه كاملا مع ربحه يعمل هو برأيه فيه ، أما إذا بلغ سفيها فيبقى المال بيد الولي أو الوصي راجع الآيتين 5 و6 من سورة النساء في ج 3 والآية 34 من سورة الإسراء في ج 1 تقف على التفاصيل المتعلقة بهذا ، وإذا كان قربانه منهي عنه فكيف بأكله أجارنا اللّه منه ، والمحرم السابع نقص الكيل والميزان لقوله تعالى"وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت